جبرائيل يعد اول قانون لدور العبادة الموحد
أعلن المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، أنه أعد مشروع لقانون لدور العبادة الموحد، وقال في بيان " لقد ُطرح للبحث والنقاش – على مستوى رسمي وبين منظمات المجتمع المدني - أكثر من مشروع لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة الموحد، ومن هـذه المشاريع ما وجد طريقه إلي المجلس التشريعي ولكن لم يبت في أي منها إلى الآن".
وتابع جبرائيل " معروف ففكرة إصدار مثل هذا القانون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي، وكان الإعتقاد آنذاك ان علاج "الفتن الطائفية" يتطلب تنظيم بناء دور العبادة لتلافى الإحتكاك بين الأقباط والمسلمين. وإن كان هذا الإعتقاد قد تكون آنذاك نتيجة أحداث تتعلق بالعدوان على بعض الكنائس، كما أن مسألة بناء الكنائس وترميمها يعترضه عقبات على مدى عقود".
وأكمل جبرائيل " إلا أننا نرى اليوم أن ما يتعارف عليها ب "الفتن الطائفية" قد تشعب وتنوع فى مظاهره ليتعدى مجرد العدوان على كنائس من العامة أو يعرقل بنائها أو ترميمها من الإدارات المحلية وغيرها. بمعنى آخر، إنه وإن كنا نرى أهمية إصدار هذا القانون لعلاج جانب هام من المشاكل التي تشوه العلاقة بين المواطنين المصريين، إلا إننا لا نتوقع أن يقوم مثل هذا القانون بمفرده بعلاج الأوضاع المتردية التي تعيشها وتشتكي منها شريحة من المجتمع المصري، وهم الأقباط".
وقال جبرائيل " فاذا كنا هنا نتناول مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة فى حد ذاته، فاننا نقول أنه بعد الإطلاع على المشروع المعروض حاليا ، نود أن نلفت النظر إلي بعض النقاط التى نعتبرها هامة، وبالتالي تستحق إعادة النظر فيها من منطلق قانوني يتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان قبل كل شئ، وتتلافى فى ذات الوقت ترحيل العراقيل الكائنة فى الوقت الحاضر الي القانون المزمع إصدارة".
- نرى أن رسم ترخيص بناء دار العبادة لا ينبغى أن يتعدى خمسة آلاف جنيه.
- لا حاجة إلى طلب ترخيص أعمال الترميم، طالما إنها لا تتضمن أي تغيير فى الشكل الهندسي للمبنى أو أي تدعيم له.
- يصدر الترخيص من الإدارة الهندسية بعد التأكد من إستيفاء الطلب وكل المستندات المطلوبة.
- تختص محكمة القضاء الإداري وحدها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكلات التنفيذ.
- تقوم المحكمة الدستورية لعليا بالفصل فى أي نزاع بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون (بدلا من الفقرة الأخيرة من المادة 6) من مشروع القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تضاف المواد الآتية على مشروع القانون:
مادة (7): استثناء من أحكام القانون رقم »7« لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن في قرارات الجهة الإدارية
المختصة برفض طلب الترخيص بأي من الأعمال المشار اليها في المادة »1« من هذا القانون، امام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تتجاوز ستة اشهر .
مادة (8): تخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.
مادة (9): تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بنظر كافة الطعون علي القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من احكام والفصل فيها علي وجه السرعة.
مادة (10): تنشأ دوائر بالمحكمة الادارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري التي تصدر نفاذاً لهذا القانون.
مادة (11) : لا تخضع اجراءات الحصول على ترخيص لبناء دور العبادة لاى موافقات امنية .
مادة (12 ) : يعاقب بعقوبة الجناية كل من اعتدى او حرض او ساهم او اشترك بأى طريقة من طرق التحريض او المساهمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات على كنيسة او اى من دور العبادة او اى من ملحقاتها بالسجن من ثلاثة سنوات الى سبعة سنوات مع الزامه برد الشئ الى اصلة وتشدد العقوبة الى عشرة سنوات اذا كان المعتدى موظفا عاما او من فى حكمه.
مادة (13 ) : تصدر قرارات الترخيص لدور العبادة او ترميمها او تدعيمها او قرارات الاحلال او التجديد مباشرة من الوحدة المحلية او الحى المختص دون اللجوء الى موافقة المحافظ مثلها مثل سائر قرارات ترخيص البناء .
مادة (14 ) : لا يشترط مساحة معينة فى طلب ترخيص بناء دور العبادة وانما يكتفى بالرسومات التى تؤكد ان المطلوب ترخيصه هو دور عبادة كما لا يشترط وجود مكان ملحق للخدمات الاجتماعية او الصحية او التعليمية.
مادة (15) : يجب ان تبعد المساحة عن اى دور عبادة مسيحية عن اقرب مسجد بما لا يقل عن مائتى متر مربع .