AvaMakar نائب المدير
عدد الرسائل : 4726 الكنيسة : القديس أنبا مقار العمل : Administration الشفيع : القديس أنبا مقار تاريخ التسجيل : 05/01/2010 نقاط : 14003 التقييم : 1
| موضوع: جريدة البشاير : محامى البابا يهاجم محافظ المنيا الإثنين 27 سبتمبر 2010, 3:31 pm | |
| محامى البابا يهاجم محافظ المنيا
السبت 25 سبتمبر 2010
البشاير – صموئيل العشاى :
أكد المستشار حنا حنا محامى البابا شنودة أن العقد الذى وقع بين الانبا اغاثون مطران مغاغه والعدوة ومحافظ المنيا اللواء احمد ضياء الدين أنه عقد اذعان استغل فيه المحافظ سلطاته للتضيق على الاسقف المحاصر من جميع الاتجاهات .
وقال محامى البابا فى بداية الدراسة سبق أن تكلمنا عن أزمة كنيسة مغاغه والعدوه وقلنا إن الامر مناطه حسن النيه فى تنفيذ العقود. آنئذ لم يكن قد وصلنى الاتفاق المبرم بين محافظ المنيا ونيافة الانبا أغاثون. وحيث أن الاتفاق المبجل قد ورد إلينا, فإننا نورد أسفل هذه الكلمات نص الاتفاق المبرم بين السيد الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا ونيافة الانبا أغاثون أسقف مغاغه والعدوه.
وتنشر البشاير نص الدراسة : يتبين من العقد أو الاتفاق الآتى:أولا: ملابسات الاتفاق:
هذا فيما يتعلق بالناحيه الشكليه للعقد مما يخول لنيافة الاسقف بالدفع بالبطلان. ويؤكد عدم رضاء الاسقف بالعقد أنه لم يحاول أن يبدأ فى تنفيذه لانه قد تحرر بإرادة معيبه وواضح أيضا أن توقيعه على العقد كان من باب الحرج لا أكثر.
ثانيا: جوهر الاتفاق:
ثالثا: نصوص الاتفاق:
المفروض فى منطق الحياه العامه ناهيك عن التعامل القانونى أن أى إنسان إذا أراد أن يهدم مسكنا أو مكانا للخدمات, أن يقوم بانشاء المبنى أولا ثم يستقر فيه. بعد ذلك يقوم بهدم المبنى القديم. ولكن فى هذا العقد الفريد فى نوعه يتحتم القيام أولا بعملية الهدم عل خلاف ما تستقر عليه الاعراف والمنطق.
ما يثر الانتباه فى هذا النص هو التساؤل لماذا يريد إقناع الرأى العام؟ ما هى رسالة المحافظ؟ هل هى إقناع الرأى العام عن أن مبنى الكنيسه والخدمات قد تم إزالته. وما هو الغرض من إرضاء الرأى العام؟ هل تم نشر روح التعصب والفرقه بين طوائف الشعب ولا يتبقى إلا إرضاء الرأى العام المتمثل فى الغالبيه التى تلقنت فنون التعصب وصوره؟ هل إرضاء الرأى العام يتم على حساب عبادة الخالق؟ إلا يتضمن هذا النص شحن لروح التعصب والبغضاء بين المسيحيين والمسلمين فى المحافظه التى يرأسها المحافظ الموقر؟ هل رسالة السيد المحافظ هى نشر وتثبيت روح الفرقه والعداء بين أفراد الشعب؟ أم أن المحافظ يريد أن يحدد بيوت العباده التى يتعبد فيها الكفار؟ وهل هو كرجل مثقف درس أو تعمق فى عبادة هؤلاء الكفار حتى يرضى العامه على حسابهم وحساب عبادتهم. والاسئله عديده لا تقع تحت حصر ولكنها تصب دجميعا فى مصب واحد هو أن هذا المحافظ لا يعرف مبادئ رسالته أو مهمته. ولله فىخلقه شئون.
كما أنه من المفروض أن طرف التعاقد يلتزم بما تم الاتفاق عليه فى كل احترام لارادة الآخر وأهدافه. ولا تقوم صيغة التهديد والوعيد إلا عند إخلال أحد الاطراف بالتزامه. ولكن أن يكون التهديد مسبقا فهذا يتضمن قمة سوء استعمال السلطه. وهو أمر لا يشرف مرتكبه.
كما أن كل المنشآت العلاجيه التى تقيمها الكنائس مفتوحه للمسلمين والمسيحيين, ولكن الدكتور المحافظ يصر على وضعها فى نص العقد تأكيدا للسياده وتثبيتا وتنميه لروح التفرقه ذلك أن النص وارد وكأنه يحذر من عدم تقديم الخدمات للمسلمين. أسلوب لم نشهده ولن نشهده فى أى دوله تحترم نفسها وأى مسئول يحترم منصبه ومسئولياته. وأكتفى بهذا القدر من النصوص الشاذه والغريبه الوارده فى العقد المذكور إذا أطلقنا عليه اسم عقد من باب التساهل.
ونود أن نقدم للساده القراء بعضا من أحكام محكمة النقض حين كان لدينا قضاء. كذا نقدم حكما للسنهورى باشا فيما يتعلق ببناء الكنائس. وجدير بالذكر أن السنهورى باشا هو أبو القانون المصرى وكان فقهاء فرنسا يعتبرونه من أكبر الفقهاء فى العالم, وهو الذى وضع دساتير أغلب الدول العربيه. على الساده القراء أن يتصوروا أن هذا العملاق ضرب بالحذاء بواسطة رجال الثوره الاجلاء ومنذ ذلك الحين ومصر تنحدر إلى مستوى الحذاء بل أدنى. وإننا نورد الاحكام القضائيه التى صدرت فى هذا الشأن:
في ديسمبر 1952 اصدر مجلس الدولة برئاسة الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا ( أبو القوانين) حكما تاريخيا بإلغاء الأمر الإداري الصادر من وزارة الداخلية عام 1950 بإيقاف الشعائر الدينية بكنيسة القصاصين بالإسماعيلية وقرر الحكم بجواز إقامة الشعائر الدينية في أي مكان يخصص لهذا الغرض ولا يحق لوزارة الداخلية وقف تعطيل هذه الشعائر ففي القضية رقم 538 سنة 5 قضائية المقامة من حنا سليمان جرجس والذي قال في صحيفة دعواه إنه أقام بناءً خصصه فيما بعد للصلاة مع إخوانه الأقباط الأرثوذكس وأطلق عليه اسم كنيسة القصاصين، وصدر قرار إداري بإيقاف الشعائر الدينية بالكنيسة حتي يصدر مرسوم ملكي، وطلب المدعى إبطال القرار الإداري المشار إليه 1- بناء علي دعوي رفعت ضد القمص سرجيوس وتم ملاحقته بدعوي أنه يقيم الصلوات في مكان غير مخصص للعبادة. أصدرت محكمة النقض حكماً في عام 1924 نص علي أنه «من حق المواطنين عقد اجتماعات في أي مكان شاءوا لإلقاء المواعظ الدينية والصلاة دون الحصول علي إذن من أي جهة رسمية، ودون الحاجة لإخطارها» . 2
وحول هذه الدعوي أصدر الدكتور السنهوري حكماً تاريخياً جاء فيه: «من حيث إن المدعي نعي علي الأمر المطعون فيه أن وزارة الداخلية لا يدخل في اختصاصها منع الاجتماعات الدينية وتعطيل الشعائر، لمنافاة ذلك للحرية الفردية، ولحرية العقيدة، وحرية العبادة وكل هذه الأمور كفلها الدستور، وليس في القوانين واللوائح ما يمنع حرية الاجتماع لممارسة الطقوس الدينية وشئون العبادة في مكان مملوك للمدعي أطلق عليه اسم كنيسة القصاصين
وتري المحكمة أن الدستور يحمي هذه الحريات ما دامت لا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب، ومن ثم يكون الأمر بتعطيل الاجتماع الديني قد وقع باطلا مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه».
ولأن محامي الحكومة كان قد أسند قرار وزارة الداخلية إلي تنفيذ «الخط الهمايوني»، وبرغم أن مجلس الدولة لم يكن منوطاً به الحكم علي مدي دستورية الالتزام بهذا الخط، إلا أن الدكتور السنهوري نبه وبشدة في حكمه «إلي ضرورة ألا يؤدي إعماله إلي حرمان مواطنين من حقهم في إنشاء دور للعبادة
وقال في نص الحكم: «ومن حيث إنه مما يجب مراعاته فوق ذلك أن اشتراط الحصول علي ترخيص لإنشاء دور العبادة، علي نحو ما جاء في الخط الهمايوني لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها تحول دون إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية، إذ إن الترخيص المنصوص عليه في هذا الخط الهمايوني لم يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية، بل أريد به أن يراعي في إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التي تكفل أن تكون هذه الدور قائمة في بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها». وطالب الدكتور السنهوري آنذاك في الحكم بإصدار تشريع «يحدد الإجراءات اللازم مراعاتها في إنشاء دور العبادة، والشروط الواجب توافرها حتي إذا ما استوفيت هذه الشروط وروعيت هذه الإجراءات تعين صدور الترخيص في مدة يعينها التشريع، فإذا لم يصدر في هذه المدة كان الطالب في حل من إقامة دور العبادة التي طلب الترخيص لإنشائها». ثم يقرر في حسم « ولذلك حكمت المحكمة بإلغاء الأمر الإداري الصادر من وزارة الداخلية بوقف الاجتماعات الدينية التي تقام بالمكان الذي خصصه لها المدعي بناحية القصاصين، وألزمت الحكومة بالمصروفات».
(أرجو مقارنه هذا الحكم بموقف المدعو "مجاهد" عضو مجلس الشعب عن دائرة عين شمس وكيف أنه جمع آلاف الغوغاء للتظاهر لانه "ضبط المسيحيين بيصلوا".
وعلى القارئ العزيز أن يدرك كيف كنا وكيف أصبحنا. فالتدهور إذا أصاب العداله تصبح الدوله قاطبة فى الحضيض ويختلط الحابل فى النابل فى فوضى عارمه لا يدرك الانسان لها من نهايه ولا يملك له رابط أو ضابط. وأوذ أن أضيف أن ما يحدث للمسيحيين فى الدول الاسلاميه فيما يتعلق ببناء دور العباده أو أى نشاط أخر لا يوجد له أى مرجع دينى بل مرجعه تدهور الاخلاق والقيم. ولا يستند المسلمون أصحاب السطوه إلا لسلطتهم القانونيه الذى يسيئون استعمالها أو إلى الكثره العدديه التى تستعمل كقوة غاشمه لا ضابط لها ولا رابط.
فمثلا إن المسلمين يمثلون قله عدديه فى الدول الغربيه المسيحيه, مع ذلك فهم يمارسون شعائر دينهم بحريه تامه دون تفرقه أو تمييز طالما أن هذه الشعائر فى حدود القانون. ومثل هذه القوانين لا تتعنت فى التعامل مع دور عبادة المسلمين. والباعث فى ذلك ليس لأنهم الاعلون كما يتوهمون بل هو المستوى الاخلاقى الرفيع فى الدول الغربيه التى تحترم الحريات ومنها بالطبع حرية العباده. . فالامر إذن مناطه الاخلاق لا غير 1- هذا العقد لم يكن وليد بحث من إثنين من المحامين يمثلان طرفى العقد لبحث المسائل القانونيه المتعلقه بالعقد على قدم المساواه. 2- كما هو معروف فى مثل هذه الحالات فقد تكأكأ الشخصيات البارزه فى المحافظه على نيافة الاسقف ليقنعوه بالتوقيع على هذا العقد. وطبعا منعا للحرج لم يجد الاسقف بدا من التوقيع عليه. 3- لم تتح أى فرصه لنيافة الاسقف لدراسة العقد أو مناقشته أو حتى عرضه على محام مما ينفى عنصر التكافؤ فى العقد أو عنصر الرضا. 4- فى ظل هذه الملابسات يعتبر العقد عقد إذعان. ومن المعروف أن عقود الاذعان يمكن للطرف المذعن أن يطعن على العقد وقت التنفيذ إذا كان مجحفا له. 5- لو كان حسن النيه متوافرا لدى المحافظ لمنح الاسقف فرصه بضعة أيام لعرض العقد على محام من طرفه قبل التوقيع عليه. ويتضح عدم رضا الاسقف على العقد أنه لم يشرع حتى فى تنفيذه بداءة مما يدل على أن العقد لم يكن محل رضائه وقت توقيعه. 1- هذا الاتفاق ليس عقدا بالمعنى الفنى أو القانونى لكلمة عقد. ذلك أن أى عقد ينشئ التزاما وحقوقا على طرفى التعاقد. ولكن هذا التعاقد لا ينشئ أى التزام على المحافظ, كما أنه لا ينشئ أى حقوق للمطران قبل المحافظ. لذلك فهو لا يعتبر تعاقدا كامل الاركان من الناحيه القانونيه. 2- من الناحيه الاقتصاديه, إن أى عقد يعتبر إضافه للدخل القومى, ذلك أنه يضيف خدمه أو مال للحياه الاقتصاديه, وهذا العقد لا يتضمن أى إضافه للدخل القومى بل يتضمن إلتزاما بعمل وهو الهدم, أما الاضافه والتى تتمثل فى إنشاء كنيسه جديده فهى فى يد القدر. بل يكون من الافضل عدم إنشاء هذه الكنيسه كما يتضح من روح العقد. 3- هذا التعاقد يفصح عن روح التعامل مع المسحيين فى المحافظه التى يرأسها السيد المحافظ. ذلك أنه قد أنشأ مسجدا بمبلغ خمسة ملايين جنيه على نفقة الدوله أى من ضرائب المسيحيين والمسلمين على السواء, ولكنه ينكر روح المساواه على أبناء الوطن الواحد, مهدرا بذلك نص الماده الاولى من الدستور التى تنص على المواطنه والمعامله بالتساوى كما ينكر نصوص الدستور الخاصه بحرية العباده والمساواه بين المواطنين الامر الذى يتضمن إفتئاتا خطيرا على الدستور, علما بأن الدوله لن تساهم بقرش واحد فى بناء الكنيسه. 1- تقوم المطرانيه بالهدم فورا للمبانى الواقعه داخل السور بما فيها الكنيسه ومبنى الخدمات. وطبعا هذا الهدم يكون كاملا. 2- تنص الماده الثانيه على أن "تبدأ المطرانيه فورا بازالة جزءا من السور بما لا يقل عن عشرة أمتار وتركه بلا أية أسوار لرؤية ما تم ازالته من مبان داخل السور وصولا إلى إقناع الرأى العام بتمام إزالة كافة تلك المبانى ......." 3- بعد الإزاله يتم التنسيق .... إلخ. أى أن الازاله أولا أى شهوة الهدم وشهوة الازاله أولا ثم تأتى بعد ذلك عملية التنسيق مع وزارة الصحه. وإذا كان المنطق السليم يقول العكس فهذا لا يهم ... ذلك أن الهدم أولا. روح فى التعامل تخلو من أى شفافيه وكان العقد يقول نتمنى ألا يتحقق هذا المبنى ولذلك نضع له العراقيل. 4- يضع المحافظ فى هذا النص شرطا عجيبا وهو أن يتم أسبوع بين تمام الازاله والتقدم بطلب الترخيص. والمعروف أن طلبات الترخيص للمواطنين العاديين تستغرق مددا طويله فما بالك بطلبات الكفار؟ وإذا كان الامر كذلك فما الحكمه من مدة أسبوع؟ لماذا لا يكون شهرا لماذا لا يكون فى اليوم التالى؟ لماذا لا يكون فورا حتى تتم إجراءات الترخيص ويشرع فى البناء فور إتمام عملية الهدم ويكون الترخيص معدا؟ الواضح أن الغرض هو عملية تحكم غير منطقيه على الاطلاق. وهنا يثور التساؤل ..... هل يقبل المحافظ على نفسه أن يتحكم فيه أى شخص كائنا من كان بهذه الصوره؟ المفروض أن الاجراءات الاداريه تتم بيسر والمفورض أن المحافظ يعمل ويدفع على هذا اليسر حتى لا توجد تعقيدات لأفراد الشعب بكل طوائفه. ولكن إذا كان المحافظ يمارس البيروقراطيه بأبغض صورها فكم بالاحرى يكون حال باقى الادارات؟ 5- البند الخامس ينص على أمر عجيب: وهو أنه أثناء عملية الهدم تقوم المطرانيه بإقامة سرادق للصلاه. هذا السرادق يصلى فيه أطفال ونساء وشيوخ فى درحة حراره عاليه جدا. ما شاء الله على هذا الاقتراح الانسانى. كذلك عملية الهدم تتضمن دورات المياه. معنى ذلك أن كل المصلين عليهم أن يحملوا معهم "قصريه" للضروره. ولم لا طالما أن المحافظ يريد هذا؟ 6- البند السادس يقضى بعدم تغيير المشروع. من المعروف أن العقود تتم بين المتعاقدين فى حرية تامه ولذا تكون ملزمه لطرفى التعاقد. ومن المفروض أيضا احترام كل متعاقد لحرية الطرف الآخر. 3- كذلك ، حكمت محكمة سمالوط الوطنية بجواز اقامة الشعائر الدينية من صلاة ووعظ وتعليم وإرشاد بمحل سكن القس (أي بمنزله) وكان ذلك في مارس 1954 وهو حكم أصدرته محكمة سمالوط في دعوي رفعها قسيس بعد أن جري منعه من اتخاذ مسكنه الخاص لإقامة شعائر الصلاة وترتيل ترانيم دينية، بحجة ارتفاع صوت المجتمعين بما يقلق راحة جيرانهم .. لكن المحكمة حكمت بحق القس في اتخاذ مسكنه الخاص مكانا لإقامة الصلاة ولتلاوة الترانيم حتى ولو ارتفع صوت القائمين بها، وقالت في الحكم إن الكثيرين «اعتادوا تلاوة القرآن الكريم بصوت مسموع وإلقاء الشعائر الدينية بين جماعة من الناس دون اعتراض من أحد». 4- في عام 1958 قررت النيابة العامة بأنه لا مانع من عقد اجتماعات دينية لممارسة الشعائر الدينية بمنزل بدون حاجة لترخيص مادامت في حدود القانون. 5. في 30 مايو 1964 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء القرار الصادر بمنع بناء كنيسة في أرض المخصصة لها في مدينة بورسعيد وقالت المحكمة أن ما ساقته الوزارة تبريرا للقرار المطعون فيه من خشية الفتنة لاحتمال حدوث احتكاك بين المسلمين والأقباط قول غير سديد. ذلك أنه ليس هناك أحياء خاصة بالأقباط وأخرى بالمسلمين بل أنهم جميعا يعيشون جنبا إلى جنب وتوجد كنائس في أحياء الغالبية العظمى من سكانها من المسلمين كما أن هذه الكنائس بعضها مقام بجوار الجوامع ومع ذلك لم تقع الفتنة أو حصل من جراء هذا أي إخلال بالنظام أو الأمن. المصدر البشاير | |
|